الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأشار إلى الموجب الثالث والرابع بقوله ( و ) يجب الغسل ( بحيض ونفاس ) أراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله ( بدم ) معه ( واستحسن ) القول بوجوب الغسل من النفاس بدم ( وبغيره ) وهو المعتمد وأما انقطاع دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في باب الحيض

التالي السابق


( قوله : بحيض ) أي بوجود حيض فالموجب للغسل وجود الحيض لا انقطاعه وإنما هو شرط في صحته كما قاله الشارح ( قوله : تنفس الرحم ) أي طرح الرحم للولد ( قوله : بدم ) أي متلبس بدم مع الولد أو قبله أو بعده فلو خرج الولد جافا فلا يجب عليها غسل بل يندب فقط وعلى هذا القول اقتصر اللخمي وعليه فهل ينتقض الوضوء بتنفس الرحم بدون دم أم لا قولان ( قوله : واستحسن ) أي عند ابن عبد السلام والمؤلف من روايتين عن مالك ( قوله : وبغيره ) عطف على محذوف كما أشار له الشارح في خياطته




الخدمات العلمية