وأشار إلى الموجب الثالث والرابع بقوله ( و ) يجب أراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله ( بدم ) معه ( واستحسن ) القول بوجوب الغسل من النفاس بدم ( وبغيره ) وهو المعتمد وأما انقطاع دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في باب الحيض الغسل ( بحيض ونفاس )