الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفيها ) ( الحنث بأحدهما ) أي الثوبين ( في ) حلفه ( لا كسوتها ) إياهما ( ونيته الجمع ) بينهما أي عدمه أي لا يكسوها الثوبين معا ( واستشكل ) حنثه بكسوته أحدهما بأنه مخالف لنيته .

.

التالي السابق


( قوله : وفيها الحنث بأحدهما ) أي بكسوتها أحدهما ( قوله : ونيته الجمع بينهما ) الجملة حالية ، وأولى في الحنث إذا لم يكن له نية أصلا .

( قوله : أي عدمه ) أي ونيته عدم الجمع بينهما في الكسوة لا في الزمان بأن نوى أنه لا يكسوها بهما معا في زمن واحد أو زمنين ( قوله : بأنه مخالف لنيته ) ظاهره ; لأن كسوتها أحدهما مخالف لنيته ، وفيه أن نيته أن لا يجمع بين الثوبين في كسوتها ، وإذا كساها أحد الثوبين صدق عليه أنه لم يجمع بين الثوبين في كسوتها ، فأين المخالفة ؟ ، . فالأولى أن يقول بأنه موافق لنيته وتوضيحه أنه استشكل عدم [ ص: 161 ] قبول نيته بأنها مساوية للفظه ، والنية المساوية للفظ تقبل مطلقا في الفتوى والقضاء ، ولو بطلاق وعتق معين مع المرافعة ، وأجيب بأنا لا نسلم مساواة نيته للفظه بل نيته مخالفة للفظه ; لأن قوله لا كسوتها إياهما كما يحتمل لا كسوتها إياهما جميعا يحتمل لا كسوتها لكل واحد منهما على انفراده فبهذا الاعتبار صارت النية مخالفة لظاهر اللفظ ، والنية إذا كانت تقبل عند المفتي مطلقا كانت اليمين بالله أو بغيره ، ولا تقبل عند القاضي مع المرافعة إذا كانت اليمين بطلاق أو عتق معين ، والحنث في المدونة محمول على ما إذا كانت يمينه بطلاق أو عتق معين ورفع للقاضي ، وأما لو جاء مستفتيا قبلت نيته اتفاقا .




الخدمات العلمية