[ ص: 162 ] ( وإنما ) أي طلب طلبا غير جازم فيشمل السنة والرغيبة وسواء أطلقه ( كلله علي أو علي ) بدون لله ( ضحية ) أو ركعتا الفجر أو الضحى أو صدقة أو عمرة أو مشي ( يلزم به ) أي بالنذر ( ما ندب ) لمكة ، ولو لم يلفظ بالنذر على الصحيح أو أو غيرها نحو لله علي إن صليت الظهر في وقته أو إن شربت خمرا أو إن صليت الضحى أو ركعتين بعد فرض العصر أو إن أكلت هذا الرغيف أو إن شفى الله مريضي لأتصدقن بدرهم أو لأزورن وليا لله تعالى فيلزمه إن وجد المعلق عليه ومفهوم ما ندب أن نذر المحرم والمكروه والمباح لا يلزم ، وكذا الواجب ; لأنه لازم بنفسه علقه على واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه أو مباح محرم ، وكذا المكروه والمباح على قول الأكثر ، وقيل مثلهما . ونذر المحرم