وحينئذ ( لا جبر ) لأحد من الأولياء لأنثى ، ولو بكرا يتيمة تحت حجره فإن كانت ثيبا أعربت عن نفسها ، وإن كانت بكرا كفى صمتها إلا ما استثني كما يأتي مفصلا في كلامه رحمه الله تعالى بخلاف غير البالغ فلا تزوج بوجه ( فالبالغ ) هي التي تزوج بإذنها كما يأتي ( إلا يتيمة خيف فسادها ) أي فساد حالها بفقر أو زنا أو عدم حاضن شرعي أو ضياع مال أو دين ( وبلغت ) من السنين ( عشرا ) أي أتمتها وأذنت لوليها بالقول المصنف ولكن رجح أشياخنا أنه يكفي صمتها ( وشوور القاضي ) الذي يرى ذلك ، ولو لم يكن مالكيا ليثبت عنده ما ذكر وأنها خلية من زوج وعدة ورضاها بالزوج وأنه كفؤها في الدين والحرية والنسب والحال والمال وأن الصداق مهر مثلها وأن الجهاز الذي جهزت به مناسب لها فيأذن للولي في تزويجها فإن لم يوجد حاكم أو كان من الجائرين المفسدين في الأرض كفى جماعة المسلمين ( وإلا ) بأن زوجت مع فقد الشروط الثلاثة أو بعضها ( صح ) النكاح ( إن دخل ) الزوج بها ( وطال ) أي النكاح أي أمده بأن ولدت ولدين في بطنين أو مضت مدة تلد فيها ذلك فإن لم يدخل أو لم يطل فسخ [ ص: 225 ] على المشهور .