( وبطل ) الضمان على وجه الحمل وصح النكاح ( إن ) ابن أو غيره ومات ; لأنه وصية أو عطية له في المرض ( لا ) إن تحمل عن ( زوج ابنة ) غير وارث ; لأنه وصية لغير وارث فيجوز في الثلث فإن زاد عليه ولم يجزه الوارث خير الزوج بين أن يدفعه من ماله أو يترك النكاح ولا شيء عليه . ( ضمن ) شخص مهرا بلفظ الحمل ( في مرضه ) المخوف ( عن وارث )