الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وبطل ) الضمان على وجه الحمل وصح النكاح ( إن ) ( ضمن ) شخص مهرا بلفظ الحمل ( في مرضه ) المخوف ( عن وارث ) ابن أو غيره ومات ; لأنه وصية أو عطية له في المرض ( لا ) إن تحمل عن ( زوج ابنة ) غير وارث ; لأنه وصية لغير وارث فيجوز في الثلث فإن زاد عليه ولم يجزه الوارث خير الزوج بين أن يدفعه من ماله أو يترك النكاح ولا شيء عليه .

التالي السابق


( قوله : وبطل إلخ ) قد سبق أن التزام المهر حمل وحمالة وضمان فإن كان حملا فلا يرجع بما دفعه مطلقا ، وإن كان حمالة رجع مطلقا ، وإن كان ضمانا رجع إن كان بعد العقد لا إن كان قبله أو حينه إذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا ضمن مهرا في مرضه المخوف على وجه الحمل لوارث كان الضمان باطلا لأنها وصية لوارث والنكاح صحيح فإذا كانت المرأة قبضته من الضامن ، ثم مات ردته ، وإن كان الزوج كبيرا ، وقد دخل أو أراد الدخول أو صغيرا ودخل بعد بلوغه اتبعته الزوجة ، وأما لو كان المريض ضمن المهر للوارث أو لأجنبي على وجه الحمالة فإنه يصح من الثلث نظرا لكونه تبرعا في الصورة ، ولو لاحظوا أن فيه الرجوع لأجازوه من رأس المال وفهم من قول المصنف عن وارث صحته أي الضمان على وجه الحمل من غير وارث أجنبي أو قريب ويكون وصية من الثلث فلو كان أزيد من الثلث ولم يجز الوارث الزائد خير الزوج إما أن يدفع الزائد ويدخل وإما أن يفك عن نفسه ولا شيء عليه كما أشار له المصنف بقوله لا عن زوج ابنة إلخ .

( قوله : عن زوج ابنة ) أي رجل يريد أن يتزوج ابنته .

( قوله : لأنه وصية لغير وارث ) أي ولا ينظر لكون المال تأخذه بنته التي هي وارثة له .




الخدمات العلمية