( و ) لشخص ( ذي قدر زوج غيره ) وضمن له الصداق ( و ) لأب ( ضامن لابنته ) صداق من زوجها له ( النصف ) فاعل رجع في الثلاث أي نصف الصداق ( بالطلاق ) قبل الدخول وليس للزوج فيه حق ; لأن الضامن إنما التزمه على كونه صداقا ولم يتم مراده وتأخذ الزوجة النصف الثاني ( و ) رجع لهم ( الجميع بالفساد ) قبل الدخول ، وأما بعده فلها المسمى ( ولا يرجع أحد منهم ) أي من الأب وذي القدر والضامن لابنته على الزوج بما استحقته الزوجة من النصف قبل الدخول أو الكل بعده ( إلا أن يصرح ) الدافع ( بالحمالة ) كعلي حمالة صداقك فيرجع به مطلقا كان قبل العقد أو فيه أو بعده ( أو يكون ) أي الضمان المفهوم من المقام أو من قوله ضامن ( بعد العقد ) فيرجع على الزوج بجميعه إذا دخل ، وبما استحقته المرأة من النصف بالطلاق ، وإن كان قبل العقد أو فيه فلا يرجع ومحل هذا التفصيل ما لم يوجد عرف أو قرينة تدل على خلافه وإلا عمل به كالشرط ( ورجع لأب ) زوج ولده وضمن له الصداق [ ص: 248 ] من الزوج أو المتحمل به ( حتى يقرر ) لها صداقا في نكاح التفويض ( وتأخذ الحال ) أصالة أو بعد أجله في نكاح التسمية ( وله ) أي للزوج حيث امتنعت ( الترك ) بأن يطلق ولا شيء عليه في نكاح التفويض أو في نكاح التسمية حيث لا يرجع المتحمل به على الزوج وهو ما قبل الاستثناء ، وأما ما فيه رجوع عليه وهو ما إذا صرح بالحمالة مطلقا أو كان بلفظ الضمان ووقع بعد العقد فإنه إن طلق غرم لها نصف الصداق ، وإن دخل غرم الجميع . ( ولها ) أي للزوجة ( الامتناع ) من الدخول والوطء بعده ( إن تعذر أخذه )