[ ص: 259 ] ( وقبل ) الأولى التزوج للمشقة التي تلحقها وهذا كالمستثنى من قولهم لا بد في الإحلال من شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة واتفاق الزوجين على الوطء فإن قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق إلا بما ذكر ( دعوى ) مبتوتة ( طارئة ) من بلد بعيد يعسر عليها إثبات دعواها منها ( التزويج ) بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم ( وفي ) قبول قول ( غيرها ) أي غير المأمونة مع البعد وعدم قبوله ( قولان ) . ( كحاضرة ) بالبلد ( أمنت ) لديانتها تقبل دعواها التزوج وتحل لمن أبتها ( إن بعد ) ما بين بينونتها ودعواها التزوج
[ ص: 259 ]