ولما أنهى الكلام على السببين الأولين للخيار وهما العيب والغرور شرع في الثالث وهو العتق فقال .
[ درس ] ( فصل ) وجاز لمن كمل عتقها فراق العبد ( و ) ، ولو بشائبة رق فيحال بينهما حتى تختار وقوله : ( فقط ) راجع لهما أي لمن كمل عتقها لا إن لم يكمل فراق العبد لا الحر ( بطلقة ) لا أكثر سواء بينتها أو أبهمتها بأن قالت : طلقت نفسي أو اخترت نفسي ( بائنة ) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أي وهي بائنة لا بالجر لئلا يوهم أنه من تتمة تصوير نطقها ، إذ لو قلنا : إنها رجعية لم يكن لاختيارها الواحدة فائدة فإن أوقعت اثنتين فله رد الثانية وهذا قول الأكثر وهو الراجح وقوله : ( أو اثنتين ) إشارة لقول الأقل فأو لتنويع الخلاف ( وسقط صداقها ) أي نصفه باختيارها نفسها . جاز ( لمن كمل عتقها ) وهي تحت عبد ( فراق ) زوجها ( العبد )
( قبل البناء و ) سقط ( الفراق ) بأن لا يكون لها خيار بل تثبت زوجة تحت العبد ( إن قبضه السيد ) أي قبض صداقها من زوجها العبد قبل عتقها وأعتقها قبل البناء [ ص: 292 ] ( و ) قد ( كان عديما ) يوم العتق واستمر عدمه لوقت القيام عليه ، إذ لو مكنت من الخيار فاختارت نفسها وقع الفراق ووجب الرجوع على السيد ولا مال له سواها وعليه دين سابق على العتق وهو الصداق وهو مانع من العتق فيجب بيعها فيه فصار خيارها يؤدي إلى نفي عتقها الموجب لخيارها وما أدى ثبوته إلى نفيه انتفى ( و ) إن عتقت ( بعده ) أي البناء فهو ( لها ) من جملة مالها إلا أن يأخذه السيد أو يشترطه فيكون له كما يأتي ( كما لو رضيت ) قبل البناء ( وهي مفوضة ) أي حال كونه تزوجها تفويضا ( بما فرضه ) أي بما سماه زوجها ( بعد عتقها لها ) متعلق بفرضه فيكون لها لا للسيد ، ولو شرطه لنفسه ; لأنه مال تجدد لها بعد العتق فالتشبيه في مفاد قوله لها فإن بنى بها قبل الفرض فلها صداق المثل رضيت أم لا ( إلا أن يأخذه السيد ) من الزوج قبل عتقها ( أو يشترطه ) لنفسه بعد ما ملكته قبل عتقها بالدخول فيكون له فهذا الاستثناء راجع لقوله وبعده لها .