( إن لم تمكنه ) من نفسها في دعواها ( أنها ما رضيت ) به وإنما سكوتها للتروي في نفسها وتبقى على خيارها ( وإن بعد سنة ) حيث غفل عنها أو أوقفها الحاكم هذه المدة جهلا منه وقوله : ( إلا أن تسقطه أو تمكنه ) راجع لقوله ولمن كمل عتقها أي إلا أن تسقط خيارها بأن تقول أسقطته أو اخترت زوجي أو تمكنه من نفسها بعد العلم بعتقها طائعة بوطء أو مقدماته ، وإن لم يفعل فلا خيار لها بعد ذلك . ( وصدقت ) بلا يمين إذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت مدة