ولما أنهى الكلام على أحكام القسم شرع في الكلام على أحكام النشوز فقال ( ووعظ ) الزوج ( من نشزت ) النشوز الخروج عن الطاعة الواجبة كأن منعته الاستمتاع بها أو خرجت بلا إذن لمحل تعلم أنه لا يأذن فيه أو تركت حقوق الله تعالى كالغسل أو الصلاة ومنه إغلاق الباب دونه كما مر والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة واجتناب المنكر ( ثم ) إذا ( هجرها ) أي تجنبها في المضجع فلا ينام معها في فرش لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة ( ثم ) إذا لم يفد الوعظ ( ضربها ) أي جاز له ضربها ضربا غير مبرح وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص ولا ينتقل لحالة حتى يظن أن التي قبلها لا تفيد كما أفاده العطف بثم ويفعل ما عدا الضرب ولو لم يظن إفادته بأن شك فيه لعله يفيد لا إن علم عدم الإفادة وأما الضرب فلا يجوز إلا إذا ظن إفادته لشدته فقوله ( إن ظن إفادته ) قيد في الضرب دون الأمرين قبله ( وبتعديه ) أي الزوج عليها وثبوته بالبينة أو الإقرار ( زجره ) أي منعه ( الحاكم ) باجتهاده بوعظ ثم ضرب على ما تقدم للزوج في الزوجة فإن لم يثبت وعظه فقط دون ضرب فإن ثبت تعدي كل منهما على صاحبه وعظهما ثم ضربهما باجتهاده فإن لم يثبت فالوعظ فقط ( وسكنها بين قوم صالحين ) وهم من تقبل شهادتهم [ ص: 344 ] ( إن لم تكن بينهم ) هذا فيما إذا ادعت الضرر وتكررت شكواها وعجزت عن إثبات دعواها وفيما إذا ادعى كل منها الضرر وتكرر منهما الشكوى وعجزا عن إثباته فمحل تسكينها بينهم إنما هو عند الإشكال . لم يفد الهجر