( فصل ) جاز الخلع في الكلام على الخلع وما يتعلق به من الأحكام وهي لغة النزع وشرعا طلاق بعوض والطلاق لغة الإرسال وإزالة القيد كيف كان وشرعا إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية ( جاز الخلع ) بضم الخاء على المشهور وقيل يكره ( وهو ) هذا هو الأصل فيه وقد يكون بلا عوض إذا كان بلفظ الخلع كما يأتي ( وبلا حاكم ) عطف مقدر حال من الخلع أي جاز الخلع حالة كونه بحاكم وبلا حاكم ( و ) جاز ( بعوض من غيرها ) أي الزوجة ولو أجنبيا منها ( إن تأهل ) الدافع زوجة أو غيرها لالتزام العوض بأن كان رشيدا [ ص: 348 ] ( لا من صغيرة أو سفيهة ) ذات ولي أو مهملة ( و ) لا من شخص ( ذي رق ) ولو بشائبة بغير إذن الولي أو السيد ( ورد المال ) في المسائل الثلاثة لعدم جواز البذل وصحته لكون باذله ليس أهلا للتبرع ( وبانت ) المرأة من زوجها ما لم يقل إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأنت طالق فإن قاله ورد المال لم يقع بخلاف ما إذا قاله بعد صدور الطلاق أو قاله لرشيدة لأنه بمجرد وقوعه من الرشيدة صحت البراءة وتم له المال ولزمها وليس لها رجوع فيه . ( الطلاق بعوض )