بل ( وإن توهمه ) أي توهم وجوده ورجح ( و ) لزم ( طلبه ) أي الماء ( لكل صلاة ) إن علم وجوده في ذلك المكان أو ظنه أو شك فيه ابن مرزوق القول بعدم لزوم الطلب حال توهم الوجود لأنه ظان العدم والظن في الشرعيات معمول به ( لا ) إن تحقق عدمه فلا يلزمه طلبه وحيث لزمه طلبه فيطلب ( طلبا لا يشق به ) بالفعل وهو على أقل من ميلين فإن شق بالفعل لم يلزمه ولو راكبا كما إذا كان على ميلين ولو لم يشق ولو راكبا وقبل خبر عدل رواية أرسله جماعة أنه لم يجد ماء ( كرفقة ) أي كما يلزمه الطلب من رفقة بضم الراء وكسرها ( قليلة ) كأربعة وخمسة كانت حوله أو لا ( أو حوله ) كأربعة وخمسة ( من كثيرة ) كأربعين وإنما يلزمه الطلب في القسمين ( إن جهل بخلهم به ) بأن اعتقد أو ظن أو شك أو توهم إعطاءهم فإن لم يطلب وتيمم [ ص: 154 ] في المسألتين أعاد أبدا إن اعتقد أو ظن الإعطاء وفي الوقت إن شك ، وإن توهمه لم يعد وهذا إن تبين وجود الماء أو لم يتبين شيء فإن تبين عدمه فلا إعادة مطلقا ومفهوم جهل بخلهم أنه لو تحقق بخلهم لم يلزمه طلب