( قوله كموته ) أي الولد قبل تمام مدة الرضاع فيسقط عن أمه ما بقي وليس للزوج أن يرجع عليها بما بقي منها أي إذا كان عادتهم عدم الرجوع وإلا رجع عليها ( وإن ) [ ص: 358 ] ( فعليها ) ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين ( وعليه ) أي الزوج ( نفقة ) العبد ( الآبق و ) البعير ( الشارد ) المخالع بهما ومراده بالنفقة الأجرة في تحصيلهما وطعامهما وشرابهما إلى وصولهما له ( إلا لشرط ) من الزوج أنها عليها فتلزمها ( ماتت ) أمه قبل الحولين ( أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين ) أو أكثر فليست على الزوج ( إلا بعد وضعه ) لأنه ملكه بمجرد الوضع والاستثناء منقطع ( وأجبر ) بعد وضعه ( على جمعه مع أمه ) في ملك واحد بأن يبيعاهما من شخص واحد أو يشتري أحدهما من صاحبه أو لا يكفي الجمع في حوز لأن التفريق هنا بعوض فالأولى أن يقول وأجبرا بألف التثنية . ( لا نفقة ) أم ( جنين ) خولع عليه