( لا محلوف لها ) بالجر عطف على مقدر هو متعلق مفهوم الشرط أي فإن لم يبق منها شيء لم يلزمه شيء في المحلوف بها لا في محلوف لها كأن ( ففيها ) أي فيلزمه طلاق من يتزوجها عليها في العصمة الأولى ( و ) في ( غيرها ) فلو طلق المحلوف لها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها فالتي تزوجها تطلق بمجرد العقد عليها وهو ضعيف والمعتمد اختصاصه بالعصمة المعلق فيها فقط كالمحلوف بها أي بطلاقها المتقدمة وأما المحلوف عليها أي على ترك وطئها فلا تختص بالأولى كمن له زوجتان حفصة وهند وقال : إن وطئت هندا فحفصة طالق فهند محلوف عليها كما أن دخول الدار محلوف عليه في قوله إن دخلت الدار فهي طالق فيلزمه اليمين متى وطئ هندا ولو في عصمة أخرى بأن طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ما دامت حفصة في عصمته أو بقي من العصمة المعلق فيها شيء فلو يقول لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك طالق لم يلزمه اليمين إن وطئ هندا فلو قال طلقها ثلاثا ثم أعادها بعد زوج المصنف : كمحلوف لها لا عليها ففيها وغيرها لكان ماشيا على المعتمد مع ذكر المسائل الثلاثة باختصار