( ولو ) [ ص: 376 ] ( حنث إن بقي ) له ( من العصمة المعلق فيها شيء ) بأن طلقها دون الغاية لعود الصفة عندنا لتمام العصمة وعند ( نكحها ) بعد بينونتها وكانت يمينه غير مقيدة بزمن كدخول دار وأطلق ( ففعلته ) بعد نكاحها سواء فعلته أيضا حال بينونتها أم لا لا تعود مطلقا فإن قيد بزمن ومضى كقوله الشافعي لم يحنث ، بل لو كانت في عصمته وفعلت بعد الأجل لم يحنث وقوله ولو نكحها أي مطلقا تزوجها قبل زوج أو بعده ; لأن نكاح الأجنبي لا يهدم العصمة السابقة واحترز بقوله إن بقي إلخ عما لو أبانها بالثلاث ثم تزوجها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه شيء ; لأن العصمة المعلق عليها قد انهدمت بالكلية ولو كان تعليقه بأداة التكرار ( كالظهار ) تشبيه تام أي إذا إن دخلت أنا أو أنت الدار غدا فأنت طالق فأبانها ثم عاودها فدخلت بعد الأجل لم يلزمه شيء فلو نكحها فدخلت لزمه الظهار إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء ، فإن لم يبق كما إذا أبانها بالثلاث ثم نكحها بعد زوج ففعلت المحلوف عليه لم يلزمه ظهار لزوال العصمة الأولى قال لها : إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم أبانها فدخلت