وأشار إلى بقوله ( و ) تلزم ( الثلاث ) في المدخول بها وغيرها ولا ينوي ( في ) أحد هذين اللفظين أنت ( بتة ) إذ البت القطع فكأن الزوج قطع العصمة التي بينه وبينها ( وحبلك على غاربك ) أي عصمتك على كتفك كناية عن كونه لم يكن له عليها عصمة كالممسك بزمام دابة يرميه على كتفها . ثم ذكر ثلاثة ألفاظ يلزمه فيها الثلاث في المدخول بها وواحدة في غيرها إلا أن ينوي أكثر وإن كان ظاهره لزوم الثلاث مطلقا بقوله ( أو ) قال لها أنت طالق ( واحدة بائنة ) ; لأن البينونة بغير عوض بعد الدخول إنما هي بالثلاث وقطعوا النظر عن لفظ واحدة احتياطا للفروج ، أو أن واحدة صفة لمرة أو دفعة لا لطلقة ( أو نواها ) أي الواحدة البائنة إما ( بخليت سبيلك ) ونحوه من كل كناية ظاهرة ( أو ) بقوله ( ادخلي ) الدار ونحوه من كل كناية خفية وأولى إذا نواها بقوله لها أنت طالق ; لأنه إذا لزمه الثلاث مع الكناية ولو الخفية فأولى مع الصريح ثم التحقيق حذف قوله خليت سبيلك ; لأنه من الكناية الظاهرة يلزمه الثلاث في المدخول بها ولو لم ينو الواحدة البائنة فالوجه أن يقول أو نواها بطالق أو ادخلي . القسم الثاني من أقسام لفظه وهو الكناية الظاهرة
وحاصل الفقه أن يلفظ بواحدة بائنة أو نواها بلفظ آخر صريح أو كناية يلزمه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها فإن لم تكن له نية فواحدة ( و ) يلزم ( الثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في ) قوله أنت ( كالميتة والدم ) ولحم الخنزير ( ووهبتك ) لأهلك أو نفسك ( أو رددتك لأهلك وأنت ) حرام ( أو ما أنقلب ) أي أرجع ( إليه من أهل ) زوجتي ( حرام ) وسواء فيما ذكر علق أو لم يعلق ( أو ) أنت ( خلية ) أو برية ( أو بائنة أو أنا ) منك خلي أو بري أو بائن فيلزمه الثلاث في ذلك كله في المدخول بها كغيرها إن لم ينو أقل كما أشار له بقوله إن لم يدخل بها ثم إن بعض هذه الألفاظ [ ص: 380 ] كخلية و برية وحبلك على غاربك وكالدم والميتة إنما يلزم بها ما ذكر إذا جرى بها العرف وأما إذا تنوسي استعمالها في الطلاق بحيث لم تجر بين الناس كما هو الآن فيكون من الكنايات الخفية إن قصد بها الطلاق لزم وإلا فلا كذا قيده القرافي وغيره ( و ) إذا نوى في غير المدخول بها وأراد نكاحها ( حلف ) في القضاء ( عند إرادة النكاح ) أنه ما أراد إلا واحدة أو اثنتين فإن نكل لزمه الثلاث فإن لم يرد نكاحها لم يحلف إذ لعله لا يتزوجها ( ودين ) أي وكل إلى دينه بأن يصدق ( في ) دعوى ( نفيه ) أي نفي إرادة الطلاق من أصله في جميع هذه الألفاظ المذكورة من قوله كالميتة إلى آخرها بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى ( إن دل بساط عليه ) أي على نفيه هذا ظاهره ، واعترض بأنه إنما ذكره في المدونة في لفظ خلية وبرية وبائنة وانظر من ذكره في الباقي ويجاب بأن المصنف قاس على هذه الألفاظ الثلاثة غيرها إما بالمساواة أو الأولى بجامع ظهور القرينة كأن يقول لمن ثقل نومها أو لمن رائحتها كريهة أنت كالميتة أو كالدم في الاستقذار وخلية من الخير أو من الأقارب ونحو ذلك وبائن مني إذا كانت منفصلة أي بينهما فرجة والحديث في شأن ذلك .
( و ) لزم ( ثلاث ) في المدخول بها وينوي في غيرها ( في لا عصمة لي عليك ) فكان حقه أن يذكر هذه فيما قبله ( أو اشترتها ) أي العصمة ( منه ) فيلزم الثلاث مطلقا دخل أم لا وقوله ( إلا لفداء ) فواحدة بائنة ; لأنه خلع دخل بها أم لا إلا أن ينوي أكثر ، راجع لقوله لا عصمة لي عليك لا لقوله اشترتها منه ; لأن معنى قوله إلا لفداء إلا مع مال فمن لزمه الثلاث في المدخول بها ما لم تدفع له مالا فقال لها ذلك فواحدة مطلقا ، وأما إذا اشترتها منه فهي مصاحبة للمال دائما فكيف يصح الاستثناء فلو قدمه عند الأولى كان أحسن ومعنى اشترتها منه أنها قال لزوجته لا عصمة لي عليك لزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها ( و ) لزم ( ثلاث إلا أن ينوي أقل مطلقا ) دخل أم لا ( في خليت [ ص: 381 ] سبيلك و ) يلزم ( واحدة ) إلا لنية أكثر ( في فارقتك ) دخل بها أم لا وهي رجعية في المدخول بها قالت له بعني عصمتك علي أو ما تملك علي من العصمة أو اشتريت منك ملكك علي أو طلاقك ففعل