ولما كانت ألفاظ الطلاق وهي والكناية الظاهرة [ ص: 378 ] ثلاثة أقسام : ما يلزمه فيه الطلاق الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوي وما يلزم فيه الثلاث في المدخول بها وينوي في غيرها وما يلزم فيه الثلاث وينوي مطلقا شرع في بيان ذلك بقوله الركن الرابع ثلاثة أقسام : صريح ، وكناية ظاهرة ، وكناية خفية متى قصد اللفظ ( طلقت وأنا طالق ) منك ( أو أنت ) طالق ( أو مطلقة ) بتشديد اللام المفتوحة ( أو الطلاق لي ) أو علي أو مني أو لك أو عليك أو منك ونحو ذلك ( لازم ) ونحوه ( لا منطلقة ) ومطلوقة ومطلقة بسكون الطاء وفتح اللام مخففة حيث لم ينو به الطلاق ; لأن العرف لم ينفل ذلك لحل العصمة فهو من الكناية الخفية . ( ولفظه ) الصريح الذي تنحل به العصمة ولو لم ينو حلها
( وتلزم ) في لفظ من الألفاظ الأربعة المذكورة طلقة ( واحدة إلا لنية أكثر ) فيلزمه ما نواه وشبه في لزوم الواحدة إلا لنية أكثر ما هو من الكناية الظاهرة بقوله ( كاعتدي ) فلو فواحدة إن نوى إخبارها بذلك وإلا فاثنتان كما لو عطف بالواو بخلاف العطف بالفاء فإنه كعدم العطف لكون الفاء السببية ( وصدق ) بيمين ( في ) دعوى ( نفيه ) أي نفي إرادة الطلاق في اعتدي بأن قال : لم أرد الطلاق وإنما مرادي عد الدراهم مثلا ( إن دل بساط ) أي قرينة ( على العد ) دون إرادة الطلاق ( أو كانت موثقة ) بقيد ونحوه وسألته حلها منه ( فقالت أطلقني ) فقال أنت طالق وادعى أنه لم يرد الطلاق وإنما أراد من الوثاق فيصدق ولو في القضاء بيمين ( وإن لم تسأله ) الموثقة ( فتأويلان ) في تصديقه بيمين وعدمه ومحلهما في القضاء وأما في الفتيا [ ص: 379 ] فيصدق على بحث قال أنت طالق اعتدي القرافي ومن تبعه وأما غير الموثقة فلا يصدق فقوله وصدق في نفيه إشارة إلى اللزوم في الصريح وما ألحق به محله إذا لم يكن بساط يدل على نفي إرادته فإن كان قبل منه ذلك بيمينه