( وصح ) ( إن اتصل ) المستثنى بالمستثنى منه فإن انفصل اختيارا لم يصح فلا يضر الفصل بكسعال ( ولم يستغرق ) المستثنى المستثنى منه فإن استغرقه نحو ( استثناء ) في الطلاق ( بإلا ) وأخواتها بطل ويلزمه الثلاث ولا بد أن يقصد وأن ينطق به ولو سرا لا إن جرى على لسانه من غير قصد ولا إن لم يتلفظ به فمراده بالمستغرق ما يشمل المساوي ولا فرق بين المستغرق بالذات أو التكميل كطالق ثلاثا إلا اثنتين وربعا ، وفرع على الشرطين قوله ( ففي ثلاث إلا ثلاثا إلا واحدة ) اثنتان ; لأن استثناء الثلاث من نفسها لغو فصار كأنه قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ( أو ) قال طالق ( ثلاثا ) بالنصب وكان الأولى الجر بالعطف على ثلاث إلا اثنتين إلا واحدة اثنتان ( أو ) أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لزمه ( اثنتان ) ; لأن ألبتة ثلاث والاستثناء من النفي إثبات له وعكسه فقوله ثلاثا أو بتة إثبات وإلا اثنتين نفي أخرج منه بقي واحدة ثم أثبت من الاثنتين واحدة تضم للأولى فاللازم اثنتان طالق ( ألبتة ) [ ص: 389 ] ( إلا اثنتين إلا واحدة )