الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وهل ينتظر في ) صيغة ( البر ) المؤجل بأجل قريب نحو أنت طالق إن أمطرت السماء بعد شهر ( وعليه الأكثر ) من الأشياخ ( أو ينجز ) بمجرد حلفه ( كالحنث ) المتقدم في قوله كإن لم تمطر السماء غدا ( تأويلان ) محلهما إذا حلف لا لعادة وقيد بزمن قريب كشهر فدون وأما لعادة فينتظر قطعا أو قيد بزمن بعيد كخمس سنين نجز عليه قطعا ; لأنه واجب عادي إذ لا بد من مطر عادة في هذا الأجل واستظهروا أن السنة من حيز البعيد إذ لا تخلو السنة من مطر عادة ( أو ) علقه ( بمحرم ) أي نفي فعل محرم ( كإن لم أزن ) أو لم أشرب الخمر فهي طالق فينجز عليه حالا ولا يمكن من فعل الحرام لكن ينجز عليه في هذه الحاكم أو جماعة المسلمين ولا يقع عليه طلاق قبل الحكم بدليل قوله ( إلا أن يتحقق ) منه فعل المحرم ( قبل التنجيز ) فتنحل يمينه ولا يطلق عليه .

( أو ) علقه ( بما ) أي على شيء ( لا يعلم حالا و ) لا ( مآلا ) فينجز عليه الطلاق بمجرد يمينه ( ودين ) أي وكل إلى دينه وقبل قوله ( إن أمكن ) الاطلاع عليه ( حالا ) عادة بحيث لا تحيله العادة ( وادعاه ) كحلفه أنه رأى الهلال والسماء مطبقة بالغيم

التالي السابق


( قوله وهل ينتظر إلخ ) حاصله أنه إذا علق الطلاق على مستقل لا يدري أيوجد أو لا فإنه ينجز عليه الطلاق إن كانت الصيغة صيغة حنث كإن لم تمطر السماء غدا ، فإن كانت الصيغة صيغة بر وأجل بأجل قريب فقولان ( قوله بأجل قريب نحو أنت طالق إلخ ) الذي في نقل التوضيح تمثيل القريب بغد والذي في نقل اللخمي بشهر فلذا مثل الشارح بكل منهما ( قوله وأما لعادة ) أي وأما إذا حلف لعادة والحال أنه قيد بزمن قريب كما لو قال لزوجته في شهر بؤونة أو في شهر بشنس : إن أمطرت السماء غدا أو في هذا الشهر فأنت طالق ( قوله من حيز البعيد ) أي وحينئذ فينجز عليه فيها .

( قوله كإن لم أزن أو إن لم أشرب الخمر ) أي وإن لم أقتل فلانا أو إن لم أضربه أو إن لم آخذ ماله ( قوله ولا يقع عليه طلاق قبل الحكم ) فإن أفتاه مفت بوقوع الطلاق من غير حكم فاعتدت زوجته وتزوجت ثم فعل المحلوف عليه المحرم فإن زوجته ترد إليه فعصمة الأول لم ترتفع وهذا لا يمنع من كون وطء الثاني وطء شبهة يدرأ الحد ويلحق به الولد .

( قوله ينجز عليه في هذه الحاكم ) أي وكذلك فيما إذا علق الطلاق على محتمل واجب شرعا كإن صليت في شهر كذا فأنت طالق وكذا في مسألة إن لم تمطر السماء غدا فأنت طالق فلا يقع الطلاق فيهما قبل الحكم فإذا أمطرت قبل الحكم عليه بالطلاق أو مضي الأجل ولم يصل فيه قبل الحكم عليه فالطلاق لم يلزمه شيء تأمل ( قوله أو علقه بما لا يعلم حالا ولا مآلا ) هذا تكرار مع قوله أو ما لا يمكن اطلاعنا عليه وأعاده لأجل أن يرتب عليه ما بعده قاله الشارح بهرام ( قوله فينجز عليه الطلاق ) أي للشك ولزوم اليمين له حين الحلف وعدم لزومها له فالبقاء مع تلك اليمين بقاء على فرج مشكوك فيه ( قوله ودين ) أي ويحلف في القضاء دون الفتوى كما في التوضيح والمواق ا هـ بن ( قوله كحلفه أنه رأى الهلال ) أي ليلة الثلاثين




الخدمات العلمية