( وعليه الأكثر ) من الأشياخ ( أو ينجز ) بمجرد حلفه ( كالحنث ) المتقدم في قوله كإن لم تمطر السماء غدا ( تأويلان ) محلهما إذا حلف لا لعادة وقيد بزمن قريب كشهر فدون وأما لعادة فينتظر قطعا أو قيد بزمن بعيد كخمس سنين نجز عليه قطعا ; لأنه واجب عادي إذ لا بد من مطر عادة في هذا الأجل واستظهروا أن السنة من حيز البعيد إذ لا تخلو السنة من مطر عادة ( أو ) علقه ( بمحرم ) أي نفي فعل محرم ( كإن لم أزن ) أو لم أشرب الخمر فهي طالق فينجز عليه حالا ولا يمكن من فعل الحرام لكن ينجز عليه في هذه الحاكم أو جماعة المسلمين ولا يقع عليه طلاق قبل الحكم بدليل قوله ( إلا أن يتحقق ) منه فعل المحرم ( قبل التنجيز ) فتنحل يمينه ولا يطلق عليه . ( وهل ينتظر في ) صيغة ( البر ) المؤجل بأجل قريب نحو أنت طالق إن أمطرت السماء بعد شهر
( أو ) علقه ( بما ) أي على شيء ( لا يعلم حالا و ) لا ( مآلا ) فينجز عليه الطلاق بمجرد يمينه ( ودين ) أي وكل إلى دينه وقبل قوله ( إن أمكن ) الاطلاع عليه ( حالا ) عادة بحيث لا تحيله العادة ( وادعاه ) كحلفه أنه رأى الهلال والسماء مطبقة بالغيم