ولما أنهى الكلام على ما ينجز فيه الطلاق شرع في بيان ما لا ينجز فيه أعم مما لا شيء فيه حالا ومآلا أو حالا لا مآلا فقال ( ولا يحنث إن ) ، مثال الأول أنت طالق إن جمعت بين الضدين ومثال الثاني أشار له بقوله ( كإن لمست السماء ) فأنت طالق ( أو إن شاء هذا الحجر ) فأنت طالق وكذا إن قدم فأنت طالق في المثالين ; لأنه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده ومثال الثالث إن زنيت فأنت طالق بخلاف صيغة الحنث في الجميع ( أو ) علقه على ما ( لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته ) حيث كان شأنه أن تعلم مشيئته هو الآدمي كطالق إن شاء زيد فمات زيد ولم تعلم مشيئته وهو صادق بما إذا لم يشأ أو شاء شيئا لم تعلم حقيقته فلا حنث بخلاف مشيئة الله والملائكة والجن فإن شاء من ذكر لم تعلم مشيئته عادة . ( علقه ) أي الطلاق ( بمستقبل ممتنع ) عقلا أو عادة أو شرعا في صيغة بر
( أو ) علقه بمستقبل ( لا يشبه البلوغ ) أي بلوغهما معا ( إليه ) بأن لا يبلغه عمر واحد منهما أو يبلغه عمر أحدهما فقط والمعتبر العمر الشرعي الآتي بيانه في الفقد ( أو ) قال لها ( طلقتك وأنا صبي ) ( أو مجنون فلا شيء عليه ) [ ص: 395 ] حيث كانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وعلم تقدم جنونه وأتى بلفظ ما ذكر نسقا وإلا حنث ( أو ) فلا شيء عليه ; إذ لا طلاق بعد تحقق الموت بخلاف يوم موتي كما تقدم ; لأن يوم الموت يصدق بأوله قبل حصول الموت ( إلا أن يريد ) بأن ( نفيه ) أي نفي الموت إما مطلقا أو من مرض خاص فإنه يحنث لأنه بمنزلة قوله أنت طالق لا أموت أو لا تموتين ( أو ) قال أنت طالق ( إذا مت ) أنا ( أو متي ) أنت ( أو إن ) مت أو متي فلا شيء عليه بأن كانت صغيرة أو آيسة أو ممكنة الحمل وقاله في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل ولو حذف جارية كان أخصر وأشمل ( أو ) قال لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا ( إن ولدت جارية ) أو غلاما فأنت طالق فلا شيء عليه لتحقق عدم حملها ( إلا أن يطأها ) وينزل وهي ممكنة الحمل ( مرة ) وأولى أوأكثر ( وإن ) كان الوطء ( قبل يمينه ) ولم يستبرئها فينجز عليه لحصول الشك في العصمة [ ص: 396 ] والاستثناء راجع للمسألتين ( كإن ) قال لها إن ( حملت ووضعت ) فأنت طالق فلا شيء عليه إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه ولم يستبرئ وإلا نجز عليه كما لو كانت ظاهرة الحمل نظرا للغاية الثانية ، وأما إن قال لظاهرة الحمل إن حملت فلا يحنث ; لأن المعنى إن حدث بك حمل غير هذا قال لها ( إن حملت ) فأنت طالق