( أو ) كإن دخلت الدار أو كلمت زيدا فلا ينجز عليه فهذا مفهوم قوله السابق أو محتمل غالب ثم تارة يثبت وتارة ينفي وأشار للأول بقوله ( وانتظر ) بالحنث وقوع المعلق عليه ولا يمنع منها ( إن أثبت ) بأن كانت يمينه على بر ( ك ) قوله أنت طالق ( يوم قدوم زيد ) يعني علقه على أمر ( محتمل غير غالب ) وقوعه وهو صادق بما إذا استوى وجوده وعدمه وبما إذا كان الغالب عدمه فيحنث بالقدوم ولو ليلا فلو قصد التعليق على الزمن أو لا نية له نجز عليه بمجرد يمينه ; لأنه من الغالب الوقوع أو المحقق فلو حذف علق طلاقها على قدوم زيد والزمن تبع له المصنف لفظ يوم لكان أصوب ( وتبين الوقوع ) أي وقوع الطلاق ( أوله ) أي أول اليوم ( إن قدم في نصفه ) أي في أثنائه وثمرة ذلك العدة .
وعليه لو كانت عند الفجر طاهرا أو حاضت وقت القدوم لم يكن مطلقا في الحيض وتحسب هذا الطهر من عدتها لوقوع الطلاق في الطهر ولا عدة عليها إن ولدت أوله وثمرته أيضا التوارث . ثم التحقيق أن الحنث في هذا بنفس القدوم من غير مراعاة قوله وتبين إلخ كما لو قال أنت طالق إن قدم زيد ، وذكر الزمن لغو كما عرفت ومن هذا القبيل أنت طالق إن شاء زيد فينتظر مشيئته فإن شاء الطلاق وقع وإلا فلا ( و ) قول الحالف ( إلا أن يشاء زيد مثل ) قوله ( إن شاء ) أي هذا اللفظ مثل هذا اللفظ في كونه إن شاء وقع وإلا فلا فقوله إلا أن يشاء زيد مبتدأ وقوله مثل إلخ خبره ( بخلاف ) أنت طالق ( إلا أن يبدو لي ) فإنه ليس مثله بل ينجز عليه وكذا إن بدا لي أو ظهر لي أو إلا إن أشأ أو شئت أنا ; لأنه من باب تعقيب الرافع .
وأما أنت طالق إن كلمت زيدا إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط فينفعه كما مر ( كالنذر والعتق ) تشبيه في جميع ما مر فإذا قال علي نذر أو نذر كذا أو عتق عبد أو عبدي فلان إن قدم زيد أو إن شفى الله مريضي أو إن شاء زيد أو إلا أن يشاء زيد توقف على وقوع المعلق عليه بخلاف إلا أن يبدو لي فينجز ، ولو قال : إن دخلت الدار إلا أن يبدو لي ورد الاستثناء للمعلق عليه فقط فلا شيء عليه ثم أشار إلى قسيم قوله إن أثبت بقوله ( وإن نفى ) بأن أتى بصيغة حنث ولو معنى نحو عليه الطلاق ليكلمن زيدا فإنه في قوة قوله إن لم يكلمه فهي طالق ( ولم يؤجل ) بأجل معين ( كإن لم أقدم ) الأولى كإن لم أفعل [ ص: 397 ] يعني أنه فإنه لا ينجز عليه بل ينتظر و ( منع منها ) فلا يجوز الاستمتاع بها حتى يحصل ما حلف عليه فإن رفعته ضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع والحكم كما يأتي ( إلا ) أن يكون بره في وطئها نحو ( إن لم أحبلها أو ) إن ( لم أطأها ) فهي طالق فلا يمنع منها ; لأن بره في وطئها ومحله في إن لم أحبلها حيث يتوقع حملها فإن أيس منه ولو من جهته نجز عليه الطلاق حلف على فعل نفسه نحو إن لم أدخل الدار أو إن لم أقدم من سفري فأنت طالق وهو قول ( وهل يمنع ) من نفي ولم يؤجل من وطئها ( مطلقا ) سواء كان للفعل المعلق عليه وقت معين لا يتمكن من فعل قبله عادة أم لا ابن القاسم أو محل المنع منها إن لم يكن له وقت معين ، فإن كان له وقت معين يقع فيه ولا يمكن عادة فعله قبله فلا يمنع منها إلا إذا جاء وقته ; لأنه كالمؤجل بأجل معلوم كما أشار له بقوله ( أو ) يمنع ( إلا في كإن لم أحج ) فأنت طالق وأطلق في يمينه ولم يقل ( في هذا العام ) ولو حذف قوله في هذا العام لكان صوابا ; لأنه يوهم خلاف المراد .
( وليس ) الوقت الذي حلف فيه ( وقت سفر ) لكالحج لعدم تمكنه عادة من السفر ( تأويلان ) رجح بعضهم الأول واستظهر ابن عبد السلام الثاني قائلا ; لأن الأيمان إنما تحمل على المقاصد ولا يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد ، فإن قيد بقوله في هذا العام فاتفقوا على أنه لا يمنع منها إذا جاء وقت الخروج له فيمنع فإن خرج وإلا وقع الطلاق ولذا جعلنا قوله في هذا العام متعلقا بمنفي محذوف وهو ساقط في بعض النسخ وسقوطه هو المتعين كما علمت إذ لا دليل على المحذوف ولما ذكر المصنف أن الحالف على حنث مطلق يمنع ولا ينجز عليه وعلى مؤجل [ ص: 398 ] لا يمنع منها .