الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن شهدا بطلاق واحدة ) معينة من نسائه ( ونسياها ) وأنكر الزوج ( لم تقبل ) شهادتهما لعدم ضبطهما ( وحلف ما طلق واحدة ) من نسائه فإن نكل حبس فإن طال دين

التالي السابق


( قوله وإن شهدا إلخ ) صورته شهد عليه شاهدان أنه طلق واحدة معينة من نسائه ثم نسيا اسمها والزوج يكذبهما ويقول ما طلقت أصلا فإن الشهادة لا تقبل حينئذ على المشهور لعدم تعيين المشهود بطلاقها لكن يلزم الزوج يمين واحدة لرد شهادتهما بأن يحلف بالله ما طلق واحدة من نسائه ومقابل المشهور يقول تقبل شهادتهما ويطلقن جميعهن ( قوله لم تقبل شهادتهما ) ظاهره ولو تذكراها وهما مبرزان والذي ينبغي قبول قولهما إذا تذكرا وكانا مبرزين .

( قوله : فإن نكل حبس ، فإن طال دين ) هذا هو المعتمد ومقابله يقول إن نكل فلا بد من حبسه حتى يقر بالمطلقة واختاره اللخمي ; لأن البينة قطعت بأن واحدة عليه حرام




الخدمات العلمية