وقوله ( إن شرط في قوله وله التفويض فكان الأولى تقديم قوله وصار كهي إن حضر إلخ على قوله وله النظر ( لا أكثر ) من كاليومين بأن كان على مسافة أربعة أيام فأكثر ( فلها ) النظر في أمر نفسها دون الوكيل إذ في انتظاره ضرر عليها ولا موجب لإبطاله ولا لنقله عنها ( إلا أن تمكن ) الزوج ( من نفسها ) طائعة راجع لقوله فلها ولقوله وله النظر فإن مكنت سقط ما بيدها أو بيد الأجنبي المفوض له من النظر إن مكنت بعلمه ورضاه وقيل ولو بغير علمه ورجح أيضا ( أو ) إلا أن ( يغيب ) وكيل ( حاضر ) [ ص: 415 ] بعد تفويض الزوج له ولو قربت غيبته ( و ) محل السقوط إذا ( لم يشهد ببقائه ) على حقه مما جعله له الزوج من أمر زوجته ; لأن غيبته مع عدم الإشهاد على بقائه على حقه دليل بقرينة الحال على أنه أسقط حقه ولا ينتقل النظر إليها ( فإن أشهد ) أنه باق على حقه ( ففي بقائه بيده ) طالت الغيبة أو قصرت ( أو ينتقل ) الحق ( للزوجة قولان ) لكن في البعيدة خاصة وكتب له في القريبة بإسقاط ما بيده أو إمضاء ما جعل له ولا ينتقل للزوجة على الراجح حضر ) الوكيل ( أو كان ) وقت التوكيل ( غائبا ) غيبة ( قريبة كاليومين )