( وإن ( فليس لأحدهما القضاء ) بطلاقها دون الآخر ; لأنهما منزلان منزلة الوكيل الواحد فلا يقع طلاق إلا باجتماعهما عليه كالوكيلين في البيع والشراء فإن أذن له أحدهما في وطئها زال ما بيدهما فإن مات أحدهما فليس للثاني كلام ( إلا أن يكونا رسولين ) بأن يقول لكل منهما : طلق زوجتي أو ملكتك أمرها أو يقول لهما : جعلت لكل منكما طلاقها فلكل منهما القضاء وتسمية هذا رسالة مجاز إذ حقيقة الرسالة أن يقول لهما : بلغاها أني قد طلقتها وفي هذه يقع الطلاق وإن لم يبلغها أحد منهما وحمل ملك ) أمر زوجته ( رجلين ) بأن قال ملكتكما أمرها أو أمرها بأيديكما أو قال طلقاها إن شئتما المصنف عليه بعيد فتدبر