( ولا ) تصح بأن علم عدمه ، أو لم يعلم شيء هذا إذا لم يتصادقا على الوطء أصلا أو تصادقا عليه بعد الطلاق بل ( وإن تصادقا على الوطء قبل الطلاق ) الظرف متعلق بتصادقا أي ، وإن تصادقا قبل الطلاق على الوطء فلا تصح الرجعة منه إلا بعلم الدخول أي الخلوة ، ولو بامرأتين إلا أن يظهر بها حمل ، ولم ينفه فتصح رجعته ; لأن الحمل ينفي التهمة رجعة ( إن لم يعلم دخول ) بين الزوجين