أي أخذ كل منهما بمقتضى إقراره بالنسبة لغير الارتجاع فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت العدة ، وتكميل الصداق ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره مدتها وشبه في الحكمين وهما عدم صحة الرجعة ، والأخذ بإقرارهما ، قوله : ( كدعواه ) أي الزوج ( لها ) أي للرجعة ( بعدها ) أي العدة أي ( وأخذا ) أي ( الزوجان بإقرارهما ) بالوطء فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة ، ويجب عليه لها ما يجب على الزوج لزوجته على الدوام وكذا إن صدقت [ ص: 419 ] ( إن تماديا على التصديق ) شرط فيما بعد الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت العدة فإن لم تنقض أخذا بإقرارهما مطلقا تماديا أو لا فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع ( على الأصوب وللمصدقة ) في المسألتين ( النفقة ) والكسوة وعليها العدة في الأولى ، وتمنع من نكاح غيره أبدا في الثانية ، وذكر هذا وإن استفيد من قوله : وأخذا بإقرارهما ، ومن قوله : إن تماديا إلخ ليرتب عليه قوله ( ولا تطلق ) عليه في الأولى بعد العدة ، وفي الثانية إن قامت ( لحقها في الوطء ) إذ لم يقصد ضررها وليست هي زوجة في الحكم ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها فيها ( وله ) أي الزوج ( جبرها ) أي جبر المصدقة وجبر وليها ( على تجديد عقد بربع دينار )
[ ص: 420 ] فإن أبى الولي عقد الحاكم