( ولا ) رجعة ( إن قال من يغيب ) أي ; لأن الرجعة لا تكون إلا بنية بعد الطلاق وشبه في بطلان من أراد الغيبة وقد كان علق طلاقها على دخول دار مثلا وخاف أن تحنثه في غيبته ( إن دخلت ) ووقع علي الطلاق في غيبتي ( فقد ارتجعتها ) قوله : ( كاختيار الأمة ) المتزوجة بعبد ( نفسها أو زوجها ) أي أحدهما بعينه ( بتقدير عتقها ) كأن الرجعة قبل الطلاق فإنه لغو ، ولو أشهدت على ذلك ، ولها اختيار خلافه إن عتقت [ ص: 421 ] ( بخلاف ) الزوجة ( ذات الشرط ) أي التي تقول : إن عتقت فقد اخترت نفسي أو اخترت زوجي ( تقول ) قبل حصول ما ذكر ( إن فعله زوجي فقد فارقته ) فإنه يلزمها وليس لها الانتقال إلى غيره ; لأن الزوج أقامها مقامه في تمليكه إياها ما يملكه وهو يلزمه ما التزمه نحو شرط لها الزوج عند العقد أن أمرها بيدها إن تزوج عليها أو تسرى أو أخرجها من بلدها أو بيت أبيها فكذلك هي ، وهذا يفيد - كما قال إن دخلت الدار فأنت طالق ابن عرفة - لزوم ما أوقعته من الطلاق كما قال المصنف لا ما أوقعته من اختيار زوجها وهو كذلك