( وإن ) الوجه واليدين كلا أو بعضا ( تركها ) بلا غسل ولا مسح لتعذر مسها ( وتوضأ ) وضوءا ناقصا بأن يغسل أو يمسح ما عداها من أعضاء الوضوء إذ لو تيمم لتركها أيضا ووضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص والغسل كالوضوء ولو قال تركها وغسل الباقي لشمل الغسل [ ص: 166 ] ( وإلا ) بأن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم ( ف ) في المسألة أربعة أقوال أولها يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة ثانيها يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله وسواء فيهما كان الجريح أقل أو أكثر ( ثالثها يتيمم إن كثر ) الجرح أي كان أكثر من الصحيح لأن الأقل تابع للأكثر فليس المراد كثر في نفسه بدليل التعليل فإن قل الجرح غسل الصحيح وسقط الجريح ( ورابعها يجمعهما ) فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له المائية ( تعذر ) أو شق ( مسها ) أي الجراح ( وهي بأعضاء تيممه )