لعدم النفقة ( و ) يؤجل ( العبد نصفها ) سنتان ( من ) حين ( العجز عن خبره ) بالبحث عنه في الأماكن التي يظن ذهابه إليها من البلدان بأن يرسل الحاكم رسولا بكتاب لحاكم تلك الأماكن مشتمل على صفة الرجل وحرفته ونسبه ليفتش عنه فيها . ( فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها ) من ماله وإلا طلق عليه