الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) اعتدت ( في الفقد ) للزوج في القتال الواقع ( بين المسلمين والكفار بعد سنة ) كائنة ( بعد النظر ) من السلطان في أمره والتفتيش عنه وورث ماله حينئذ .

التالي السابق


( قوله : بعد سنة كائنة بعد النظر ) أي لاحتمال أسره عند العدو واعترضه طفي بأن الذي في عبارة المتيطي وابن رشد وابن شاس وابن عرفة ومعين الحكام وجميع ما وقفت عليه من كتب أهل المذهب سوى ابن الحاجب وتبعه المؤلف أن السنة من يوم الرفع للسلطان لا من بعد النظر والتفتيش عليه قال : ولم يتنبه ح ولا غيره لشيء من هذا والكمال لله

قلت ما قاله المؤلف تبعا لابن الحاجب نقله في المتيطية أيضا عن بعض الموثقين ، ووقع القضاء به في الأندلس قال ابن عاصم في شرح التحفة : وفي المتيطية قال بعض الموثقين : ينبغي أن يكون ضرب السلطان الأجل من يوم اليأس من المفقود لا من يوم قيام الزوجة عنده على ما استحسن من الخلاف ، وقال ابن عاصم أيضا عقب ما مر ولا تعارض بين نقل ابن رشد وقول أشهب : إنه يتلوم من يوم الرفع مع ما تقدم عن بعض الموثقين ; لأن محمل نقل ابن رشد إنما هو من يوم اليأس ; لأنه يكون قريبا من الرفع فعبر بالرفع عنه تجوزا ا هـ فقد تأول ابن عاصم عبارة ابن رشد وردها لما به القضاء




الخدمات العلمية