( وإن ) ( اختار ) واحدة منهما وكذا لو كن أكثر لصيرورتهن إخوة من الرضاع ( وأن الأخيرة ) عقدا أو رضاعا ( وإن كان ) الزوج ( قد بنى ) أي تلذذ ( بها ) أي بالزوجة التي أرضعت ( حرم الجميع ) المرضعة للعقد على الرضيعتين والعقد على البنات يحرم الأمهات ، والرضيعتان [ ص: 506 ] للتلذذ بأمهما من الرضاع ( وأدبت المتعمدة ) بإرضاعها من ذكر ( للإفساد ) متعلق بمتعمدة ( وفسخ نكاح ) الزوجين المكلفين ( المتصادقين عليه ) أي على الرضاع بأخوة أو غيرها ولو سفيهين قبل الدخول أو بعده ( كقيام بينة ) يثبت بها الرضاع ( على إقرار أحدهما ) به ( قبل العقد ) ولم يطلع على ذلك إلا بعد العقد أقامها أحدهما أو غيرهما أو قامت احتسابا ومفهوم الإقرار قبل العقد فيه تفصيل فإن كان المقر بعده هو الزوج فكذلك وإن كان الزوجة لم يفسخ لاتهامها على مفارقته كما يأتي في قوله : وإن ادعاه فأنكرت إلخ ولم يتهم هو ; لأن الطلاق بيده ( ولها ) إذا فسخ ( المسمى ) الحلال وإلا فصداق المثل ( بالدخول ) سواء علما أو جهلا أو علم فقط ( إلا أن تعلم فقط ) بالرضاع وأنكر العلم ( فكالغارة ) للزوج بانقضاء عدتها ، وتزوجت فيها عالمة بالحكم فلها ربع دينار بالدخول ولا شيء لها قبله . ( أرضعت ) امرأة تحل له بناتها ولم يكن تلذذ بها ( زوجتيه ) الرضيعتين