من أب أو غيره أن يكون عنده ( من يحضن ) من الإناث أي من يصلح لها من زوجة أو سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة لذلك أو متبرعة ; لأن الذكر لا صبر له على أحوال الأطفال كالنساء فإن لم يكن عنده ذلك فلا حق له في الحضانة ( و ) شرط الحضانة ( للذكر ) أن يكون محرما لها ، ولو في زمن الحضانة ، كأن يتزوج بأمها ، وإلا فلا حضانة له ، ولو مأمونا ذا أهل عند ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة . مالك