ولو أما ( الخلو عن زوج دخل ) بها فإن دخل بها سقطت لاشتغالها بأمر الزوج فليس الدعاء للدخول كالدخول ووطء السيد للأمة الحاضنة كدخول الزوجة ( إلا أن يعلم ) من له الحضانة بعدها بتزوجها ودخولها مع علمه بأنه مسقط ( ويسكت ) [ ص: 530 ] بعد ذلك ( العام ) بلا عذر فلا تسقط حضانة المتزوجة فإن لم يعلم بالدخول أو علم وجهل الحكم أو سكت دون عام أو عاما لعذر انتقلت له ، وسقط حق الدخول بها ما لم تتأيم قبل قيامه عليها ( أو يكون ) الزوج الذي دخل بها ( محرما ) للمحضون فلا تسقط حضانتها إن كان الزوج له حضانة للولد كأن تتزوج أمه بعمه بل ( وإن ) ( و ) شرطها ( للأنثى ) الحاضنة فلا تسقط . كان الزوج ( لا حضانة له كالخال ) للمحضون تتزوجه الحاضنة ( أو ) يكون الزوج ( وليا ) للمحضون أي له حق في الحضانة وإن لم يكن محرما ( كابن العم ) تتزوجه الحاضنة