( و ) جاز مثلث الجيم وذكر بيع ( جزاف ) المصنف لجوازه سبعة شروط بقوله ( إن رئي ) حال العقد أو قبله واستمرا على المعرفة لوقت العقد وكفت رؤية بعضه المتصل به كما في مغيب الأصل وكصبرة فيكفي رؤية ما ظهر منها ومحل شرط الرؤية ما لم يلزم عليها تلف المبيع كقلال خل مطينة يفسدها فتحها وإلا جازت إن كانت مملوءة أو علم المشتري قدر نقصها ، ولو من إخبار البائع ولا بد من بيان صفة ما فيها من الخل ( ولم يكثر ) المبيع ( جدا ) أي أن يكون كثيرا لا جدا ، فإن كثر جدا بحيث يتعذر حزره أو قل جدا بحيث يسهل عده لم يجز جزافا ، وأما ما قل جدا من مكيل وموزون فيجوز بيعه جزافا ( وجهلاه ) يحترز به عما إذا علمه أحدهما فقط لا عما إذا علماه ; لأنه في هذه الحالة يخرج عن كونه جزافا ( وحزراه ) أي المبيع جزافا بالفعل ( واستوت أرضه ) شرط صحة فلا بد من علم أو ظن الاستواء وإلا فسد ثم إن وجد الاستواء في الواقع لزم وإلا ، فإن ظهر في الأرض علو فالخيار للمشتري وانخفاض فالخيار للبائع ( ولم يعد بلا مشقة ) بأن عد بمشقة ونبه بلفظ العد على أن المكيل والموزون يباع كل جزافا [ ص: 21 ] ولو لم يكن مشقة ( ولم تقصد أفراده ) أي آحاده وهذا كالمستثنى من الشرط قبله أي فإن كان في عده مشقة جاز بيعه جزافا إلا أن تقصد أفراده بالثمن كالعبيد والثياب والدواب فلا بد من عده ( إلا أن يقل ثمنه ) أي ثمن أفراده فيجوز كبيض وتفاح ورمان وبطيخ وبقي من أن لا يشتريه مع مكيل على ما سيأتي . شروط الجزاف