ثم شرع في بيان ، فقال : [ درس ] ( فصل ) يذكر فيه شرطان وما يتعلق بأحدهما من أحكام الرعاف وسيذكر شرطين في فصلين وهي ثلاثة أقسام شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا والمراد بشرط الوجوب ما يتوقف الوجوب عليه وبشرط الصحة ما تتوقف الصحة عليه فشروط الوجوب اثنان البلوغ وعدم الإكراه كذا قيل وفيه نظر إذ الإكراه لا يمنع من أدائها لأنه يجب أن يؤديها ولو بالنية بأن يجريها على قلبه كما يأتي وأما شروط الصحة فقط فخمسة طهارة الحدث وطهارة الخبث وقد استوفى شروط صحة الصلاة المصنف الكلام عليهما في باب الطهارة وإنما بين هنا شرطيتهما والاستقبال وستر العورة [ ص: 201 ] والإسلام . وأما شروطهما معا فستة بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت ووجود الطهور وعدم النوم والغفلة وهذه الخمسة عامة والسادس قطع الحيض والنفاس وهو خاص بالنساء أكبر أو أصغر ابتداء ودواما ذكر وقدر أو لا فلو صلى محدثا أو طرأ عليه الحدث فيها ولو سهوا بطلت ( و ) ( شرط ل ) صحة ( صلاة ) ولو نفلا أو جنازة أو سجود تلاوة ( طهارة حدث ) ابتداء ودواما لجسده وثوبه ومكانه إن ذكر وقدر فسقوطها في صلاة مبطل كذكرها فيها بناء على القول بوجوب إزالة النجاسة . طهارة ( خبث )