هذا ( فصل ) في الشرط الثالث وهو وافتتحه ستر العورة المصنف على لسان سائل سأله وأجابه بقوله خلاف فقال ( هل ستر عورته ) أي المصلي المكلف كلها أو بعضها وأما الصبي فيعيد في الوقت إن ( بكثيف ) المراد به ما لا يشف في بادئ الرأي بأن لا يشف أصلا أو يشف بعد إمعان النظر وخرج به ما يشف في بادئ النظر فإن وجوده كالعدم وأما ما يشف بعد إمعان نظر فيعيد معه في الوقت كالواصف ( وإن ) كان الستر به حاصلا ( بإعارة ) بلا طلب ( أو طلب ) بشراء أو استعارة إلا أن يتحقق بخلهم فلا يلزمه الطلب [ ص: 212 ] ( أو ) كان حاصلا ( نجس وحده ) أي لم يجد غيره إذا كان نجس الذات كجلد كلب أو خنزير وأولى من المتنجس ( كحرير ) فإنه يستتر به إذا لم يجد غيره للضرورة فيهما ( وهو ) أي صلى عريانا لأنه لا ينافي الصلاة بخلاف النجس ( شرط ) خبر قوله ستر ( إن ذكر وقدر ) إن لم يكن بخلوة بل ( وإن ) كان ( بخلوة ) لكن الراجح التقييد بالقدرة في فقط ، فمن الحرير ( مقدم ) على النجس عند اجتماعهما أعاد أبدا . ( للصلاة ) تنازعه ستر وشرط ، أي صلى عريانا ناسيا ويعيد في الوقت كالعاجز والناسي بلا إثم ( خلاف ) والقول بالسنية أو الندب ضعيف لم يدخل في كلامه والخلاف في المغلظة وهي من رجل السوأتان وهما من المقدم الذكر والأنثيان ، ومن المؤخر ما بين أليتيه فيعيد هل الستر للصلاة شرط في صحتها فتبطل بتركه أو واجب غير شرط فيأثم تاركه عمدا بوقت [ ص: 213 ] ومن أمة الأليتان والفرج وما والاه ومن حرة ما عدا صدرها وأطرافها وليس منها الساق على الظاهر بل من المخففة مكشوف الأليتين والعانة كلا أو بعضا والمصنف ذكر إجمالا فقال ( وهي من رجل ) مع مثله أو مع محرمه ( و ) من ( أمة ) مع رجل أو امرأة ( وإن ) كانت الأمة ( بشائبة ) من حرية كأم ولد ( و ) من ( حرة مع امرأة ) حرة أو أمة ولو كافرة ( ما بين سرة وركبة ) راجع للثلاثة [ ص: 214 ] وهو بيان لها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة في حق الأوليين الشاملة للمغلظة والمخففة فإذا خيف من أمة فتنة وجب ستر ما عدا العورة لخوف الفتنة لا لكونها عورة وكذا يقال في نظيره كستر وجه الحرة ويديها . العورة الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة وللرؤية