( وكتلقي السلع ) على دون ستة أميال على ما رجحه بعضهم وقيل على ميل وقيل فرسخ أي ، ولو طعاما لقوته ( ولا يفسخ ) هذا البيع إن وقع بل هو صحيح يدخل في ضمان المشتري بالعقد وهل يختص بها أو يعرضها على أهل السوق فيشاركه من شاء منهم قولان . السلع التي مع صاحبها قبل وصولها البلد ( أو ) تلقي ( صاحبها ) قبل وصوله ليشتري منه ما وصل من السلع قبله أو سيصل ( كأخذها في البلد ) من صاحبها المقيم أو القادم قبل وصولها ( بصفة ) فيمنع