الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وجاز لمن ) منزله أو قريته ( على كستة أميال ) من البلد المجلوب لها السلع ( أخذ ) أي شراء ( محتاج إليه ) لقوته لا للتجارة من السلع المارة عليه إن كان لها سوق بالبلد المجلوب لها وإلا أخذ ولو للتجارة ، وأما من على دون الستة فلا يجوز له الأخذ مطلقا ; لأنه من التلقي ولكن المعتمد أن من كان على مسافة زائدة على ما يمنع تلقي البلدي منه له الأخذ مطلقا ، ولو للتجارة أو لها سوق ومن كان على مسافة يمنع التلقي منها ، فإن كان لها سوق أخذ لقوته فقط وإلا أخذ ولو للتجارة ، وأما الشراء بعد وصولها البلد فلا يجوز إن كان لها سوق حتى تصل إليه وإلا جاز بمجرد الوصول .

التالي السابق


( قوله : من السلع ) أي وليس هذا من التلقي المنهي عنه ; لأن المتلقي يخرج من البلد التي يجلب إليها وهذا مرت عليه وهو في منزله أو قريته الساكن بها ( قوله : مطلقا ) أي سواء كانت لقوته أو للتجارة كان للسلعة المجلوبة سوق في البلد المجلوب إليها أو كان لا سوق لها بل تباع في البيوت ( قوله : ولكن المعتمد إلخ ) أي وهو قول ابن سراج كما في بن ( قوله : له الأخذ مطلقا ) أي سواء كان لها سوق في البلد المجلوب إليها أم لا كان الشراء للتجارة أو للقوت وحينئذ فقول المصنف وجاز لمن على كستة أميال أخذ محتاج إليه ضعيف ; لأن له الأخذ مطلقا ( قوله : أخذ لقوته ) أي مما مر عليه من السلع ( قوله : فلا يجوز ) أي كان الشراء للقوت أو للتجارة ( قوله : وإلا جاز بمجرد الوصول ) أي كان الأخذ للقوت أو للتجارة




الخدمات العلمية