( وهل ) ( مطلقا ) كانت قيمة السلعة في البيع الثاني [ ص: 88 ] قدر الثمن الأول أو أقل أو أكثر ( أو ) إنما يفسخ الأول ( إن كانت القيمة ) اللازمة للبائع الأول في الشراء الثاني يوم قبضه ( أقل ) من الثمن الأول كما لو كانت ثمانية والثمن الأول عشرة ، فإن كانت مثله أو أكثر فلا يفسخ الأول في ذلك ( خلاف ) فمحله في فسخ الأول حيث فات بيد المشتري الثاني وهو البائع الأول وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر ، فإن فات بعد بيعه لبائعه بيد المشتري الأول فسخ الثاني فقط باتفاق ، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الأول فسخا معا باتفاق فسخ البيعتين في الفوات بيد المشتري الثاني