( وكثلاثة في دابة ) ليس شأنها الركوب [ ص: 93 ] أو لم يشترط اختبارها له بل لقوتها وأكلها وغلائها ورخصها مثلا ، فإن فيوم ونحوه كما أشار له بقوله ( وكيوم لركوبها ) أي لشرطه فقط ، فإن اشترطه وغيره فثلاثة وليس قصده بدون شرط كشرطه على الراجح ، وأما إن اشترط الركوب في البلد فأشار له بقوله ( ولا بأس بشرط ) سير ( البريد ) ونحوه عند اشترط اختبارها بالركوب خارج البلد ابن القاسم وقال ( والبريدين وفي كونه ) أي قول أشهب ( خلافا ) لقول أشهب ابن القاسم ، فالبريد عنده ذهابا وإيابا والبريدان عند كذلك ، أو البريد ذهابا ومثله إيابا والبريدان كذلك ، أو وفاقا فالبريد عند أشهب ابن القاسم ذهابا والبريدان عند ذهابا وإيابا ( تردد ) الأولى تأويلان . . أشهب