( وكثلاثة في ثوب ) وعرض ومثلي ( وصح ) أي الخيار وجاز ( بعد ) عقد ( بت ) أي يصح أن يجعل أحدهما لصاحبه ، أو كل منهما للآخر الخيار ( وهل ) فيما وقع فيه البيع على البت ( إن نقد ) المشتري الثمن للبائع وعليه الأكثر ، وهو المعتمد فكان الأولى الاقتصار عليه ; لأنه إذا لم ينقد فقد فسخ البائع ماله في ذمة المشتري في معين يتأخر قبضه إن كان الخيار للبائع [ ص: 94 ] فإن كان للمبتاع فالمنع لمظنة التأخير لاحتمال اختيار المشتري ، والمبيع للبائع ، أو الصحة والجواز مطلقا ( تأويلان وضمنه حينئذ ) أي حين جعل الخيار بعد البت ( المشتري ) ; لأنه صار بائعا ، ولو جعل البائع الخيار له . . محل الصحة والجواز