( و ) ويعتبر فيه شروط بيعه ( و ) جاز جاز ( بجزاف ) ولو إلى أجل المسلم فيه لأنه يعرف بعينه ( بلا شرط ) ويمنع به أكثر من ثلاثة أيام لأنه بيع معين يتأخر قبضه ( وهل الطعام والعرض كذلك ) يجوز تأخير كل بلا شرط ( إن كيل ) الطعام ( وأحضر ) العرض مجلس العقد لانتقال ضمانهما للمسلم إليه فكأنه قبضهما فتركه بعد ذلك لقبضهما لا يضر فإن لم يكل الطعام ولم يحضر العرض لم يجز لعدم دخوله في ضمان المسلم إليه والنقل أنه يكره فقط خلافا لما يوهمه كلامه ( أو كالعين ) لا يجوز تأخيرهما عن الثلاثة بلا شرط مطلقا حصل كيل أو إحضار أم لا هذا ظاهره والنقل الكراهة فالمراد كالعين في عدم الجواز المستوي الطرفين ( تأويلان ) ( تأخير حيوان ) جعل رأس مال