( وجاز ) وهو الثلاثة الأيام فقط ولو في رقيق ودار على المعتمد ( إن لم ينقد ) رأس المال ولو تطوعا وإلا فسد للتردد بين السلفية والثمنية ، وشرط النقد مفسد ولو لم ينقد وإن أسقط الشرط ومحل الفساد بالنقد تطوعا إن كان المنقود مما تقبله الذمة بأن كان لا يعرف بعينه كالعين وأما المعين كثوب أو حيوان معين فيجوز نقده تطوعا فعلم أن شرط النقد مفسد مطلقا حصل نقد بالفعل أم لا كان مما يعرف بعينه أم لا أسقط الشرط أم لا وأن النقد تطوعا جائز فيما يعرف بعينه وإن لم يسترده ، فإن لم يعرف بعينه أفسد إن لم يسترده وإلا فلا ( وجاز ) السلم ( بخيار ) في عقده لهما أو لأحدهما أو لأجنبي ( لما يؤخر ) رأس المال ( إليه ) إن قبضت ولو تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم فيه بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر [ ص: 197 ] وإنما منعت عن دين لأنه فسخ دين في دين وهذا ابتداء دين في دين وهو أخف واحترز بمعين عن منفعة مضمونة فلا يجوز كقول المسلم للمسلم إليه أحملك إلى السلم أيضا ( بمنفعة ) شيء ( معين ) كسكنى دار وخدمة عبد وركوب دابة معينة مكة بإردب قمح في ذمتك تدفعه لي وقت كذا