{ فصل }
في الكلام على المقاصة وهذا الفصل بيض له المصنف وألفه تلميذه بهرام فقال ( ) وهي إسقاط ما لك من دين على غريمك في نظير ما له عليك بشروطه وعبر بالجواز إما لأنه الغالب أو لأن المراد به الإذن الصادق بالوجوب إذا حل الدينان أو اتفقا أجلا أو طلبها من حل دينه فإن المذهب وجوب الحكم بها . تجوز المقاصة
واعلم أن الدينين إما من بيع أو من قرض أو مختلفين وفي كل إما أن يكونا عينا أو طعاما أو عرضا فأشار إلى كونهما عينا بقوله ( في ديني العين مطلقا ) أي سواء كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض [ ص: 228 ] ( إن اتحدا قدرا ) أي وزنا أو عددا ( وصفة ) كمحمدية ومثلها ( حلا ) معا ( أو ) حل ( أحدهما أم لا ) بأن كانا مؤجلين اتفق أجلهما أو اختلف ، ولو حذف هذا اكتفاء بدخوله تحت الإطلاق لكان أخصر ( وإن ( إن حلا ) معا إذ هي مع اتحاد النوع مبادلة ومع اختلافه صرف ما في الذمة ( وإلا ) بأن لم يحلا أو حل أحدهما دون الآخر ( فلا ) تجوز ; لأنها مع اتحاد النوع بدل مستأخر ومع اختلافه صرف مستأخر ( كأن اختلفا زنة من بيع ) فتجوز إن حلا وإلا فلا فهو تشبيه تام على المعتمد لا في قوله فلا فقط ، ومفهوم من بيع أنهما إن كانا من قرض منعت حلا أم لا وإن كانا من بيع وقرض منعت إن لم يحلا أو حل أحدهما ، فإن حلا فإن كان الأكثر هو الذي من بيع منعت ; لأنه قضاء عن قرض بزيادة وإن كان من قرض جازت ; لأنه قضاء عن بيع بزيادة وهي جائزة اختلفا ) أي العينان ( صفة ) أي جودة ورداءة ( مع اتحاد النوع ) كمحمدية ويزيدية ( أو ) مع ( اختلافه ) كذهب وفضة ( فكذلك ) أي تجوز المقاصة إن اتفقا صفة وقدرا حلا أو أحدهما أم لا كأن اختلفا صفة مع اتحاد النوع كسمراء ومحمولة أو اختلافه كقمح وفول فتجوز إن حلا وإلا فلا [ ص: 229 ] كأن اختلفا قدرا ( ومنعا ) أي الطعامان أي منعت ( والطعامان ) في المقاصة كلاهما ( من قرض كذلك ) فتجوز ولو متفقين ) قدرا وصفة لبيع الطعام قبل قبضه وطعام بطعام ودين بدين نسيئة وهاتان العلتان في غير الحالين ( ومن بيع وقرض ) تجوز إن اتفقا جنسا وصفة وقدرا ( وحلا ) معا ( لا إن لم يحلا أو ) حل ( أحدهما ) فقط فتمنع عند المقاصة في الطعامين ( من بيع ابن القاسم لاختلاف الأغراض باختلاف الأجل .