( ولو جد فيه ) أي في حوزه فلا يفيده بخلاف الهبة والصدقة فإن الجد في حوزهما يفيد ; لأنهما خرجا عن ملكه بالقول بخلاف الرهن ( و ) بطل ( بموت راهنه أو فلسه ) ولو بالمعنى الأعم لا بإحاطة الدين فقط ، وكذا يبطل بمرضه أو بجنونه المتصلين بموته ( قبل حوزه ) أي قبضه ( أو ) في ( إسكان ) لدار مرهونة ( أو إجارة ) لذات مرهونة ( ولو لم يسكن ) أو يؤاجر أو يطأ [ ص: 242 ] فلو قال ولو لم يفعل كان أحسن ويصير الدين بلا رهن ، ولا يختص به المرتهن عند المانع ( وتولاه ) أي ما ذكره من الإسكان والإجارة مما يمكن فيه الاستنابة ( المرتهن بإذنه ) أي الراهن وهذا جواب عما يقال كيف يتوصل الراهن إلى استيفاء المنافع حيث كان الإذن في الإجارة والإسكان مبطلا مع أن المنافع للراهن ( أو ) بإذنه للراهن ( في بيع ) للرهن ( وسلم ) له الرهن ( وإلا ) يسلمه له ( حلف ) أنه إنما أذن له في بيعه لإحيائه بثمنه أو ليأتي له برهن ثقة بدله لا ليكون دينه بلا رهن ( وبقي الثمن ) حينئذ رهنا للأجل ( إن لم يأت ) الراهن ( برهن كالأول ) في قيمته يوم الرهن لا يوم البيع وفي كونه يغاب عليه أو لا يغاب عليه ( كفوته ) أي الرهن ( بجناية ) عليه من أجنبي عمدا أو خطأ ( وأخذت قيمته ) من الجاني أو قيمة ما نقصه فالمأخوذ يبقى رهنا إن لم يأت الراهن برهن كالأول . ( و ) بطل ( بإذنه ) أي المرتهن للراهن ( في وطء ) لأمة مرهونة