، ولما تكلم على بعوض ذكر تصرفه بغيره فقال ( وبقي ) العبد رهنا ( إن دبره ) سيده الراهن ولو قبل القبض [ ص: 249 ] ( ومضى تصرف الراهن في الرهن بل وتجوز ابتداء ( وعجل ) الدين إن كان مما يعجل ، ولا يلزمه قبول رهن بدله ( والمعسر ) إن أعتق الرهن أو كاتبه ( يبقى ) عبده رهنا على حاله مع جواز فعله ابتداء ، فإن أيسر في الأجل أخذ من الراهن الدين ونفذ العتق والكتابة وإلا بيع من العبد مقدار ما يفي بالدين ( فإذا تعذر بيع بعضه بيع ) العبد ( كله والباقي ) من ثمنه عن الدين ( للراهن ) ملكا عتق ) الراهن ( الموسر ) لعبده المرهون ( وكتابته ) له بأن نص على دخولها معه في الرهن أو اشترط دخول ماله معه فدخلت والأخصر والأوضح لو قال المرهونة معه وأولى في المنع لو رهنت وحدها وأما لو رهن العبد وحده جاز له وطء أمته غير المرهونة ولو غير مأذون كزوجته رهنت معه أو لا . ( ومنع العبد ) الرهن ( من وطء أمته المرهون هو معها )