( وإن ( تواصفاه ، ثم ) إن اتفقا على الصفة ( قوم ) من أهل الخبرة وقضي بقولهم وكفى الواحد على ما رجح هنا ( فإن اختلفا في قيمة ) رهن ( تالف ) عند المرتهن لتشهد على الدين أو ليغرمها المرتهن حيث توجه الغرم عليه ( فالقول للمرتهن ) بيمينه ولو ادعى شيئا يسيرا ; لأنه غارم وقيل إلا أن يتبين كذبه لقلة ما ذكره جدا ( فإن تجاهلا ) بأن قال كل لا علم لي ( فالرهن بما فيه ) ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء ( واعتبرت قيمته يوم الحكم ) بها ( إن بقي ) لا يوم الارتهان ; لأنها شاهدة والشاهد إنما تعتبر شهادته يوم الحكم ( وهل ) تعتبر ( يوم التلف أو القبض أو الرهن ) لأن الناس إنما يرهنون ما يساوي ديونهم غالبا ( إن تلف ) مقابل إن بقي ( أقوال ) ثلاثة اختلفا ) في صفته لابن القاسم وهي من تعلقات قوله وهو كالشاهد في قدر الدين [ ص: 261 ] ( وإن ( وزع ) ذلك المقبوض عليهما بقدرهما ( بعد حلفهما ) ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل ، وسواء حل الدينان أو أحدهما أو لا ( كالحمالة ) تشبيه في التوزيع بعد حلفهما وهو يحتمل صورتين : الأولى مدين بمائتين إحداهما عليه أصالة والثانية بحمالة ، الثانية عليه مائتان أصالة ضمنه في إحداهما شخص ففي الصورة الأولى ادعى القابض أن المقبوض مائة الحمالة ، وقال الدافع بل الأصالة وفي الثانية ادعى أن المقبوضة هي التي بغير الحمالة ، وقال الدافع بل هي التي بالحمالة وزع المقبوض عليهما بعد حلفهما كل على نفي دعوى صاحبه وتحقيق دعواه . اختلفا ) بعد القضاء أو عنده ( في مقبوض ) بيد صاحب دينين ثابتين أحدهما برهن والآخر بلا رهن ( فقال الراهن عن دين الرهن ) ليأخذه ، وقال المرتهن عن الآخر