[ درس ] { باب } في أحكام الفلس
رب الدين واحدا أو متعددا ويطلق الغريم على من عليه الدين ففعيل بمعنى فاعل أو مفعول ويدل على إرادة الأول قوله ( منع من أحاط الدين ) ولو مؤجلا ( بماله ) بأن زاد الدين عليه وقيل [ ص: 262 ] وكذا إن ساواه واستظهر ( من تبرعه ) بعتق أو هبة أو صدقة أو حبس أو حمالة ، ولا يجوز له هو ذلك ولهم رده حيث علموا ومن التبرع قرض لعديم لما في ذلك من ضياع مال الغير وليس منه ما جرت العادة به ككسرة لسائل ونفقة عيدين وأضحية ونفقة ابنه وأبيه دون سرف في الجميع وخرج بتبرعه تصرفه المالي كبيعه وشرائه ومنه هبة الثواب ( و ) للغريم منعه ( من سفره ) أي المدين مطلقا ولو لم يحط الدين بماله ( إن حل ) الدين ( بغيبته ) وأيسر ولم يوكل في قضائه ولم يضمنه موسر ( و ) له منعه من ( إعطاء غيره ) من الغرماء بعض ما بيده ( قبل ) حلول ( أجله ) ; لأنه سلف فيرجع للتبرع ( أو ) إعطاء غيره ( كل ما بيده ) ولو حل الدين ( كإقراره ) أي المدين ( لمتهم عليه ) كابنه وأخيه وزوجة يميل إليها وصديق ملاطف فللغريم منعه منه ( على المختار والأصح ) بخلاف غير المتهم عليه فيعتبر إقراره ، وسواء كان الدين الذي عليه ثابتا بالبينة أو بإقراره على أحد القولين والفرق بينه وبين المفلس الآتي أن هذا أخف من ذلك ( لا ) منعه من إعطاء ( بعضه ) أي بعض ما بيده لبعض غرمائه الحال دينه ويجوز له هو أيضا ذلك [ ص: 263 ] إن كان صحيحا لا مريضا ( و ) لا منعه من ( رهنه ) أي رهن بعض ماله لبعض غرمائه في معاملة حدثت اشترط فيها الرهن لمن لا يتهم عليه والراهن صحيح وأصاب وجه الرهن بأن لا يرهن كثيرا في قليل فشروط عدم المنع ستة ، وأما الدين الثابت من قبل فلا يرهن فيه ( وفي ) جواز ( للغريم ) بناء على أنها بيع ومنعه بناء على أنها عتق ( قولان ) محلهما إن كاتبه بكتابة مثله لا أقل فلا يجوز قطعا ، ولا أكثر فيجوز قطعا ( كتابته ) لرقيقه ( وفي تزوجه أربعا وتطوعه بالحج تردد ) ( وله ) أي لمن أحاط الدين بماله ( التزوج ) ووطء ملكه وشراء جارية وحده والمختار المنع فيما زاد على واحدة تعفه وحج التطوع ممنوع اتفاقا وقول لابن رشد في حجة الفريضة المنع فلو قال وله تزوج واحدة فقط لا حجة فريضة لطابق النقل . مالك