( و ) إذا ( أخذ المكري ) وجيبة ( دابته وأرضه ) ودوره من المكرى [ ص: 288 ] وفلس قبل استيفائه منفعة ما ذكر وفسخ فيما بقي ويحاصص بكراء ما مضى أي إن شاء وإن شاء تركه وحاصص لحلوله بالفلس بجميع الكراء ، وأما في الموت فيتعين الترك والمحاصة بجميع الكراء حالا كما تقدم ، وبهذا يعلم أنه لا منافاة بين ما هنا وبين ما مر في قوله ولو دين كراء ; لأن ما هنا في الفلس خاصة وما مر فيه وفي الموت مع إرادة المحاصة لا مع إرادة الأخذ في الفلس فلس مكتري دابة أو أرض أو دور قبل دفع الكراء ، وكذا ما بعدها إذا لم يأخذ أرضه وإلا لم يكن له فيما بعدها شيء ( في الفلس ) أي فلس المكتري ; لأنه نشأ عنها وهي حائزة له فحوزها كحوز ربها فكان بمنزلة من باع سلعة وفلس مشتريها قبل قبضها ، وسواء جذ الزرع أم لا ومثل الزرع الغرس أو أنه يشمله ، وأما في الموت فهو والساقي أسوة الغرماء ويقدم عليهما المرتهن ( ثم ) إذا استوفى الكراء يقدم على الغرماء فيما بقي من الزرع ( ساقيه ) أي الأجير الذي استؤجر على سقيه بأجرة معلومة في الذمة إذ لولاه ما انتفع بالزرع ( ثم ) يلي ساقيه فيما فضل عنه ( مرتهنه ) الحائز له ، ثم إن فضل شيء فالغرماء وتقدم أن المرتهن يقدم على الساقي وعلى رب الأرض في الموت . ( وقدم ) رب الأرض بكرائها ( في زرعها ) حتى يستوفي منه حصة السنة المزروعة وما قبلها